← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2004 · ص118 · ج8
مسألة [٢]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها. ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:٢٤]. • وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم. والقول الأول أظهر، والله أعلم. ١
١ انظر: «المغني» (٩/ ٥٢٤) «الفتح» (٥١٠٥).
→ prev 2004 / 5956 next ←