← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2245 · ص147 · ج7
وعلى هذا فالملك ينتقل لله ١ -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نصَّ عليه، وهو قول أحمد في رواية، والله أعلم، ورجحه الشوكاني. ٢ مسألة [٩]: هل يصح وقف المنقول؟ أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور، فيصح وقفها عند أهل العلم، ولا إشكال في ذلك. • واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان، والسلاح ... ، وما أشبهها. فالجمهور على صحة الوقف فيها، واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله»، والأعتاد جمع عتد، وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح للجهاد. • وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف الخيل. • وعن أحمد رواية: لا يصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول الجمهور. ٣ مسألة [١٠]: وقف المشاع. • جمهور العلماء على صحة وقف المشاع، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد،
١ معناه: زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين الموقوفة. ٢ انظر: «الإنصاف» (٧/ ٣٧) «البيان» (٨/ ٧٥) «المغني» (٨/ ١٨٨) «السيل» (٣/ ٣٢٢). ٣ انظر: «المغني» (٨/ ٢٣١ - ) «البيان» (٨/ ٦٠ - ) «الإنصاف» (٧/ ٧).
→ prev 2245 / 5956 next ←