← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3921 · ص345 · ج8
مسألة [٤٢]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا؟ • الجمهور على أن لها المهر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، فهو يشمل المكرهة، وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي. وأُجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية، والصحيح قول الجمهور. مسألة [٤٣]: وهل لها أرش البكارة؟ • أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة. • وقال أحمد في رواية -وهو قول جماعة من أصحابه-: لا أرش لها؛ لأنَّ الحديث أوجب لها المهر دون الأرش، ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح، والله أعلم. ١ مسألة [٤٤]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟ • جماعةٌ من أهل العلم على أنَّها تستحقه، وهو قول مكحول، والنخعي، والشافعي، وأبي حنيفة. • وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول. ٢
١ وانظر ما تقدم في باب الغصب من «البيوع»، وانظر: «المغني» (١٠/ ١٨٦). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ١٨٧).