← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3254 · ص265 · ج9
إلى ذلك كما تقدم، وهو قول ابن حزم، وشيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام لأحمد. ١ مسألة [١٠]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا؟ • مذهب الجمهور أنه لا يتحمل، وأنَّ وجوب الدية ليس عليه، بل على العاقلة؛ لحديث المرأتين: «وجعل ديتها على عاقلتها». • وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ القاتل يتحمل معهم، وهو قول الليث، وابن شبرمة، ونُقل عن مالك. والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو قول الظاهرية. • وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور. ٢ مسألة [١١]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟ • مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة لجنايته، ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من غيره. • وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال.
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٢١ - ) «المحلى» (٢٠٢٩) «الشرح الممتع» «الفتاوى» (١٩/ ٢٥٨) «الأوسط» (١٣/ ٣٤٤). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢ - ) «المحلى» (٢١٤٦).
→ prev 3254 / 5956 next ←