← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3600 · ص306 · ج5
السابقة. ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين القول الأول، والله أعلم. ١ مسألة [١٣٢]: قوله: يكبر مع كل حصاة. فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة. قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٥٠): وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه. اهـ مسألة [١٣٣]: هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رماها متوالية، ولم يرمها دفعة واحدة. • واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة: فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم، وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية، وإلا فلا تجزئه. وقول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المجموع» (٨/ ١٧٩)، «المحلى» (٧/ ١٣٣). ٢ وانظر: «المجموع» (٨/ ١٨٥)، «الفتح» (١٧٥٠).
→ prev 3600 / 5956 next ←