← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1530 · ص62 · ج3
وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق. • وكره إمامته أبو مِجْلَز، والشعبي، والحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد في رواية. قلتُ: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره، ولا دليل على كراهة ذلك؛ إلا أنْ يكون لا يُحسن القراءة، ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: إمامة الكافر. • ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه، سواء أظهر كفره، أو أسره. • وذهب أبو ثور، والمزني إلى أنه إنْ أسرَّ بكفره، ولم يَعلم المأموم بكفره إلا بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه. ورجَّح هذا الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. ٢ مسألة [٤]: إمامة الفاسق. • فيها قولان: الأول: لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال بعضهم: إنه المشهور من مذهبه. الثاني: تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وكثير
١ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٤/ ١٦٩ - ). ٢ انظر: «المغني» (٣/ ٣٢ - ٣٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥١)، «الإنصاف» (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٠)، «غاية المرام» (٦/ ٢٤٠).