1530 · ص62 · ج3
وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق.
• وكره إمامته أبو مِجْلَز، والشعبي، والحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد في رواية.
قلتُ: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره، ولا دليل على كراهة ذلك؛ إلا أنْ يكون لا يُحسن القراءة، ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم، والله أعلم. ١
مسألة [٣]: إمامة الكافر.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه، سواء أظهر كفره، أو أسره.
• وذهب أبو ثور، والمزني إلى أنه إنْ أسرَّ بكفره، ولم يَعلم المأموم بكفره إلا بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه.
ورجَّح هذا الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. ٢
مسألة [٤]: إمامة الفاسق.
• فيها قولان:
الأول: لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال بعضهم: إنه المشهور من مذهبه.
الثاني: تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وكثير
١ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٤/ ١٦٩ - ).
٢ انظر: «المغني» (٣/ ٣٢ - ٣٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥١)، «الإنصاف» (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٠)، «غاية المرام» (٦/ ٢٤٠).