← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
866 · ص146 · ج10
١٣٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: أكل الأربعة المذكورة. • ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة، وهو قول جمعٍ من الحنابلة، والشافعية، وبعضهم ينقله إجماعًا في النملة، وفي غيرها، عزاه الصنعاني للجمهور. وهو الصحيح؛ للحديث المذكور. • واستثنى بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل، فأجازوا قتله، وحملوا النهي على ما لا يؤذي. • وذهب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة إلى جواز أكل الهدهد، والصُّرد؛ لأنها ليست من ذوات المخالب. والصحيح القول الأول، والله أعلم. ٢ الصُّرَد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار، أكبر من العصفور، فيه بياض وسواد، يصيد العصافير وصغار الطير، ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم، مأواه
١ صحيح. رواه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبوداود (٥٢٦٧)، وابن حبان (٥٦٤٦)، وإسناد أحمد وأبي داود على شرط الشيخين، وقد أعل بما لا يقدح فيه كما في «البدر المنير» (٦/ ٣٤٥). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٢٨) «المجموع» (٩/ ٢٢) «السُّبُل» (٧/ ٣٥٣) «النيل» (٥/ ٣٢٨).
→ prev 866 / 5956 next ←