← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1512 · ص59 · ج6
مسألة [٣]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟ • ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع»، والسُّبُكي في «تكملة المجموع». والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد. ١ وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم». ٢ وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. ٣ مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس؟ الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة. • وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟
١ أخرجه البخاري برقم (٢٠٩٦)، ومسلم برقم (١٦٠٣). ٢ أخرجه البخاري برقم (٢٢٣٩)، ومسلم برقم (١٦٠٤). ٣ وانظر: «تكملة المجموع» (١٠/ ١٧٠ - ١٧٥).
→ prev 1512 / 5956 next ←