← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2987 · ص234 · ج2
وبحديث ابن مسعود في «الصحيحين» ١، أنه قال: يا رسول الله، كُنَّا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا، فقال: «إنَّ في الصلاةَ لشُغْلًا». • وكان سعيد بن المسيب، وقتادة، والحسن، لا يرون بذلك بأسًا، وكأنهم لم تبلغهم الأدلة، والله أعلم. والراجح قول الجمهور. ٢ مسألة [٢]: الرد على السلام إشارةً. • ذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يرد المصلي على السلام بالإشارة، واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب. • وقد قال أبو حنيفة: لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير. قال ابن المنذر -رحمه الله-: فاستحب خلاف ما سنَّه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأمته. قلتُ: وقد استُدِلَّ له بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه؛ فلْيُعِدِ الصلاة»، رواه أبو داود (٩٤٤). وهو حديث ضعيفٌ، فيه: ابن إسحاق، مدلسٌ، وقد عنعن. وقال أبو داود: هذا الحديث وهَمٌ. وقال أحمد: لا يثبت إسناده، ليس بشيء.
١ أخرجه البخاري برقم (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨). ٢ انظر: «المغني» (٢/ ٤٦٠) «شرح مسلم» (٥٤٠)، «الأوسط» (٣/ ٢٥١)، «شرح المهذب» (٤/ ١٠٤).
→ prev 2987 / 5956 next ←