← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2986 · ص234 · ج1
فقال أبو ثور أيضًا: إنَّ وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا ذلك بوقت. اهـ قلتُ: أما أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال ابن حزم في «المحلَّى»: إنه ثابت عنه أنه يقول بالتوقيت. وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة، كما في «المغني» (١/ ٣٨٣). والصحيح عدم التوقيت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على العمامة، ولم يوقت ذلك بحد كالمسح على الخفين. وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» (٢٠٣)، ثم الشيخ ابن عثيمين كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١٧٠).
→ prev 2986 / 5956 next ←