← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5308 · ص515 · ج8
مسألة [١٢]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ أهل العلم على أنَّ ذلك مشروع، وعلى وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق. • وخالف ابن حزم الظاهري، فقال: لا يصح ذلك في الطلاق. ولا يقع الطلاق عنده إلا بثلاثة ألفاظ كما تقدم، وهو قول الظاهرية. • وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. وصحَّ ذلك عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، وقال به عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر وغيرهم. ودليل هذا القول حديث عائشة في «الصحيح» ١ «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاخترناه، فلم يعده طلاقًا». • وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية، وصحَّ ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وهو رواية عن أحمد. • وقال زيد بن ثابت: واحدة بائنة. والصحيح القول الأول أنَّ الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها. ٢
١ أخرجه البخاري برقم (٥٢٦٣)، ومسلم برقم (١٤٧٧). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٩١) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٨ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٢٨٧).
→ prev 5308 / 5956 next ←