← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2240 · ص146 · ج8
عمر -رضي الله عنه- بسند منقطع. • ومنهم من قال: إذا لمسها، ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق. • ومنهم من قال: إذا باشر، أو قبَّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد، والنخعي، وابن أبي ليلى، والشافعي. • ومنهم من قال: إذا نظر إلى عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة، وقال به أبو حنيفة، والثوري. • ومنهم من قال: إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق، والشعر، والصدر. وهو قول مالك. • ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم. • ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن، وقتادة. ويظهر أنَّ الأخير أقرب الأقوال، والله أعلم. ١ مسألة [٤٢]: الزواج بأكثر من أربع. لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة، خلافًا لطائفة من الشيعة؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء:٣]، فأباح الله الأربع في سياق الامتنان، فأفاد الحصر بأربع، ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل، وفي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عند البيهقي (٧/ ١٨٣) وغيره: أنَّ غيلان بن
١ انظر: «المحلى» (١٨٥٩).
→ prev 2240 / 5956 next ←