← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4987 · ص474 · ج1
ابن عبدالله، والحسن البصري، ذهبوا إلى أنَّ التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، كما في «شرح صحيح مسلم» للنووي و «فتح الباري» لابن رجب وقد عزي هذا القول للجمهور. واستدل أصحاب القول الأول بحديث عمار -رضي الله عنه- الذي تقدم. قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: ومما يقوي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه، والكفين، كون عمار كان يُفتي بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك، وراوي الحديث أعرف به من غيره. اهـ واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب، وقد تقدم أنه منكر، وبما رواه أبو داود (٣٢٨)، وغيره من حديث عمار بن ياسر -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين علَّمه التيمم، علَّمَه أن يمسح إلى المرفقين. وسنده ضعيفٌ، فيه رجل مبهم، قال قتادة: حدثني محدِّثٌ، عن الشعبي، عن عبدالرحمن بن أبزى، عن عمار. قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ولحديث عمار إسناد أحسن من هذا عند أبي داود (٣٢٤، ٣٢٥)، وفيه: «إلى المرفقين»، ورجال إسناده ثقات، ولكن سلمة بن كهيل شك فيه، فقال: لا أدري فيه: «إلى المرفقين، أو الكفين». وقد أنكر ذلك عليه شعبة، ومنصور، وقد خالفه الثقات، فروايته شاذة ليست محفوظة، ومع ذلك فليس في حديث عمار إلا ذكر ضربة واحدة. • وهناك قول ثالث: أنَّ التيمم ضربتان للوجه، واليدين إلى المنكبين، من أعلى
→ prev 4987 / 5956 next ←