← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
907 · ص370 · ج10
١٣٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: «فِي تَمْرَةٍ». ١ الحكم المستفاد من الحديث قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام»: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى شِدَّةِ حِسَابِ الْقُضَاةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَتَعَاطَوْنَهُ مِنْ الْخَطَرِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَرَّى الْحَقَّ، وَيَبْلُغَ فِيهِ جَهْدَهُ، وَيَحْذَرُ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَعْوَانِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: «مَا اسْتَخْلَفَ الله مِنْ خَلِيفَةٍ إلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مِنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى». ٢ انتهى المراد. ١٣٩٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. ٣ الحكم المستفاد من الحديث في هذا الحديث دلالة على عدم جواز تولي المرأة للقضاء، وهو قول الجمهور، وقد تقدم ذكر المسألة عند ذكر شروط القاضي.
١ ضعيف. أخرجه ابن حبان (٥٠٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٩٦)، وفي إسناده صالح بن سرج، وهو مجهول الحال، والحديث أيضًا في «مسند أحمد» (٦/ ٧٥)، بلفظ «في تمرة». ٢ أخرجه البخاري برقم (٧١٩٨). ٣ أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٥).
→ prev 907 / 5956 next ←