← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
851 · ص84 · ج10
١٢٩٦ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ١ ١٢٩٧ - وَلِلطَّيَالِسيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». ٢ ١٢٩٨ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». ٣ زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ». ٤ ١٢٩٩ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت». ٥ المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر على ماله، ونفسه من
١ صحيح بشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٥٠ - ٤٥١)، وأحمد (١/ ١٩٥)، وفي إسناده: حجاج بن أرطاة فيه ضعف ومدلس، ولم يصرح بالسماع، وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرى، فجعله من مسند أبي أمامة بلفظ: «يجير على المسلمين الرجل منهم»، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٥١)، والحديث صحيح بما بعده. ٢ أخرجه الطيالسي (١٠٦٣) ط. دار هجر، وأخرجه أيضًا أحمد (٤/ ١٩٧)، وفي إسناده رجل مبهم. ٣ أخرجه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠). ٤ صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (٢٦٨٥)، من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: «ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم» وعبدالرحمن بن الحارث الراجح ضعفه، والحديث صحيح بشواهده التي قبله. ٥ أخرجه البخاري (٣١٧١)، ومسلم في (صلاة المسافرين) رقم (٨٢).
→ prev 851 / 5956 next ←