← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5878 · ص661 · ج5
وابن المنذر. الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك. قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه، فلم يصح. ١ تنبيه: حديث عروة -رضي الله عنه- يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو: (أن يكون العقد من المالك، أو من يقوم مقامه).
١ انظر: «المغني» (٦/ ٢٩٧)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥٢).
→ prev 5878 / 5956 next ←