← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
49 · ص286 · ج1
٦٠ - وَعَنْ عُمَرَ، -مَوْقُوفًا- وَعَنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ إلَّا مِنَ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث تقدمت مباحث هذا الحديث تحت الأحاديث المتقدمة، وقوله: «وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ» مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم. ٦١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. ٢ ٦٢ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْت». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ. ٣ تقدمت مباحث هذين الحديثين تحت الأحاديث المتقدمة.
١ صحيح مرفوعًا وموقوفًا. أخرجهما الدارقطني (١/ ٢٠٣) بإسناد ظاهره الصحة، والحاكم لم يخرج أثر عمر، وإنما أخرج حديث أنس (١/ ١٨١) وإسناده عنده شديد الضعف، فإن فيه المقدام بن داود بن تليد الرعيني ترجمته في الميزان، قال النسائي: ليس بثقة. ٢ صحيح بشواهده. أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٦) وفي إسناده مهاجر بن مخلد، وفيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد يصح بها منها: حديث علي المتقدم، وكذلك حديث عوف بن مالك عند أحمد (٦/ ٢٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٥ - ١٧٦) وإسناده حسن. فالحديث صحيح بهذه الشواهد. ٣ ضعيف. أخرجه أبوداود (١٥٨) وفي إسناده عبدالرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا حال، واختلف في إسناده، قال أبوداود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي.
→ prev 49 / 5956 next ←