← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4696 · ص440 · ج1
عباس بإسناد ضعيف؛ فيه مندل العنزي، وهو ضعيف. الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من الشعر، وهو قول الحنفية، ووجهٌ عند الحنابلة، ورواية عن مالك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأم سلمة: «يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات»، مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضَفْرُه بالعادة، ولأنه لو وجب بَلُّهُ؛ لوجب نقضه، ليعلم أنَّ الغسل قد أتى عليه. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. ١ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٠٢): وأما الحاجبان؛ فيجب غسلهما؛ لأنَّ من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة أنَّ الواجب لا يتم إلا به. اهـ
١ انظر: «المغني» (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، «الفتح» لابن رجب (٢٥٦).
→ prev 4696 / 5956 next ←