← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4371 · ص399 · ج1
نومة يحتمل أنه منها. ثم قال: فأما إن وجد الرجل منيًّا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم؛ فلا غسل على واحد منهما؛ لأنَّ كل واحد منهما بالنظر إليه مفردًا يحتمل أن لا يكون منه، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه، وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنَّ أحدهما جنبٌ يقينًا، فلا تصح صلاتهما. انتهى بتصرف. ١ فائدة: المذي، والودي لا يوجبان الغسل بالإجماع. ٢
١ وانظر: «المجموع» (٢/ ١٤٢). ٢ «المجموع» (٢/ ١٤٢،١٤٤).
→ prev 4371 / 5956 next ←