4345 · ص395 · ج10
• وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف، والولاء، والعتق، والزوجية؛ لأنَّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجُوزُ فِي اَلنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالدُّخُولِ، وَكَوْنِهِ قَاضِيًا. زَادَ أَبُو يُوسُف: وَالْوَلَاء. زَادَ مُحَمَّد: وَالْوَقْف. اهـ
وقال مالك: السماع في الأحباس، والولاء جائز. ١
١ انظر: «المغني» (١٤/ ١٤١ - ١٤٢) «الفتح» (٢٦٤٤).