← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4345 · ص395 · ج10
• وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف، والولاء، والعتق، والزوجية؛ لأنَّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع. قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجُوزُ فِي اَلنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالدُّخُولِ، وَكَوْنِهِ قَاضِيًا. زَادَ أَبُو يُوسُف: وَالْوَلَاء. زَادَ مُحَمَّد: وَالْوَقْف. اهـ وقال مالك: السماع في الأحباس، والولاء جائز. ١
١ انظر: «المغني» (١٤/ ١٤١ - ١٤٢) «الفتح» (٢٦٤٤).
→ prev 4345 / 5956 next ←