← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3859 · ص338 · ج3
مالك، وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. انتهى المراد. قلتُ: ويُفهم من كلام النووي أنَّ القيام الثاني، والركوع الثاني من كل ركعة تُعتبر أركانًا عندهم، وعند المالكية. • وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة، والقيام الأول، والركوع الأول هما الركن. والأقرب -والله أعلم- هو المذهب الأول؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالصلاة، وبيَّنَ كيفيتها بفعله، وهو القائل: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي». ١
١ وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢١).
→ prev 3859 / 5956 next ←