← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3757 · ص326 · ج3
قول إسحاق، وأصحاب الرأي وغيرهم. القول الثاني: أنه يصليها، وهو قول مالك، والشافعي وأصحابهما، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه. والقول الأول أصح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنقل عنه أنه صلَّاها في سفره كما في حجة الوداع، وكما في فتح مكة، وغيرهما. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ١
١ انظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، «غاية المرام» (٧/ ٢٩٥)، «شرح ابن رجب» [باب (٢٥) من كتاب العيدين].
→ prev 3757 / 5956 next ←