3757 · ص326 · ج3
قول إسحاق، وأصحاب الرأي وغيرهم.
القول الثاني: أنه يصليها، وهو قول مالك، والشافعي وأصحابهما، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه.
والقول الأول أصح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنقل عنه أنه صلَّاها في سفره كما في حجة الوداع، وكما في فتح مكة، وغيرهما.
وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ١
١ انظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، «غاية المرام» (٧/ ٢٩٥)، «شرح ابن رجب» [باب (٢٥) من كتاب العيدين].