2944 · ص229 · ج1
وقال الإمام العثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ»: هو للاستحباب؛ لأنَّ الله قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:٦]، ولم يرتب، وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد. اهـ
تنبيه: قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣/ ١٦٣): ثم اعلم أنَّ من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة؛ فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع، ونحوه، قدم اليمين، والله أعلم.