← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2896 · ص222 · ج9
فيقاد السلطان. واختلفوا هل يقاد المأمور؟ • فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق. • ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول. قلتُ: وتقدم في المسألة (٦) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل المكرَه فقط. وهو أقرب الأقوال، والله أعلم. ١ فائدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخر، فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم، وممن نص على ذلك: عطاء، وسليمان ابن موسى، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ٢
١ انظر: «المغني» (١١/ ٥٩٨ - ) «الحاوي» (١٢/ ٧٢ - ) «البيان» (١١/ ٣٥٠ - ٣٥١). ٢ «المغني» (١١/ ٥٩٩) «الأوسط» (١٣/ ٨٦).
→ prev 2896 / 5956 next ←