← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2634 · ص192 · ج9
الحكم المستفاد من الحديثين فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم. وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.
→ prev 2634 / 5956 next ←