← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2264 · ص149 · ج9
• ومذهب مالك أنَّ حقَّها لا يعود؛ لأنَّ الحق قد انتقل للأب. • ومذهب أبي حنيفة، والمزني أنَّ الحق يعود لها إن كان الطلاق بائنًا، ولا يعود إن كان رجعيًّا حتى تنتهي العدة؛ لأنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات، وهو قول بعض الشافعية. وهو الصحيح، والله أعلم. ١
١ انظر: «المغني» (١١/ ٤٢٧ - ) «البيان» (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٢ - ).
→ prev 2264 / 5956 next ←