← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2251 · ص148 · ج4
واستدلوا بحديث: «لا زكاة في حجر» أخرجه البيهقي (٤/ ١٤٦)، وابن عدي (٥/ ١٦٨١)، وهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورواه عنه ثلاثة: عمر بن أبي عمر الكلاعي، وعثمان الوقاصي، ومحمد العرزمي، والأول منكر الحديث، والآخران متروكان، ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب والفضة؛ فإنَّ كثيرًا من المعادن ليست أحجارًا. الثالث: ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبًا، أو فضةً وبلغ النِّصَاب، وحال عليه الحول، وهو قول داود الظاهري، والليث، وأحد قولي الشافعي، ونصره ابن حزم؛ لأدلة الزكاة المعلومة. الرابع: تجب الزكاة في الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، والحديد، وهو قول أبي حنيفة، واختلف قوله في الزئبق. والصواب هو القول الثالث، والآية: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} مُبَيَّنة بالأدلة الأخرى. ١ تفريعات على مذهب الجمهور في وجوب الزكاة في المعادن: نصاب المعدن: • ذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ نصاب المعدن ما يُعادل نصاب الذهب، أو الفضة، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره. ٢
١ انظر: «المغني» (٤/ ٢٣٩)، «المحلَّى» (٧٠٠). ٢ «المغني» (٤/ ٢٤١).
→ prev 2251 / 5956 next ←