2212 · ص143 · ج5
لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٧/ ٤٢١): لو وطئ امرأةً في دبرها، أو لاط برجل، أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجُّه وعمرته، وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد، ولا فدية، وفي الدبر روايتان، وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط. اهـ ١
١ وانظر: «المغني» (٥/ ١٦٨)، «المجموع» (٧/ ٤٢١، ٢٩١)، «الإنصاف» (٣/ ٤٤٦).