← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1978 · ص115 · ج6
عن بعض أصحاب الشافعي، وهو قول المغربي في «البدر التمام»، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله-. ثم وجدتُ شيخَ الإسلام يقول كما في «الاختيارات» (ص ١٨٤): ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. اهـ وظاهر كلام الشوكاني في «النيل» أنه يمنع الإعطاء مطلقًا، والقول الأول أرجح. ١
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٦٠) «نيل الأوطار» (٥/ ٥٤٥) «سبل السلام» و «البدر التمام» عند حديث الباب، «المحلى» (١٦٣٨) (١٦٣٩).
→ prev 1978 / 5956 next ←