← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1827 · ص96 · ج6
قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف. وقد أفتى شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك، ونُقِل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها الضمان- من الصارف يُعتبر عندهم قبضًا. والصحيح هو المنع من ذلك، والله أعلم. ١
١ وانظر: «فتاوى اللجنة» (١٣/ ٤٤٨)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٧).
→ prev 1827 / 5956 next ←