← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1728 · ص85 · ج2
واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق. الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية. ١
١ انظر: «الفتح» لابن رجب (٥٩٨).
→ prev 1728 / 5956 next ←