← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1668 · ص77 · ج10
على استعداد كالإغارة وقت الرجوع. واختلف العلماء هل التنفيل من الخمس، أم من غير الخمس؟ • فجماعة منهم على أنه من غير الخمس، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأحمد وأصحابه، ويدل على هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: «لا نفل إلا بعد الخمس». • وذهب سعيد بن المسيب، ومالك إلى أنه من الخمس. • وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الكتاب، وليس بصريح، وحديث معن نصٌّ في المسألة؛ فالعمل عليه، والله أعلم. وهل للتنفيل حدٌّ؟ اختلف الفقهاء: • فذهب الجمهور إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. • وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده، ولا حدَّ لأكثره. والأقرب قول الجمهور. ١ القسم الثاني: أن ينفل الإمامُ بعضَ الجيش لعَنائه، وبأسه، وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣ - ٥٥) (١٣/ ٦٠ - ٦١).
→ prev 1668 / 5956 next ←