← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1661 · ص77 · ج2
البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل». قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز التطوع في هذا الوقت، وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب. وقد أخرج البيهقي (٢/ ٤٦٦) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع، والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اهـ. ١
١ وانظر: «الأوسط» (٢/ ٤٠٠)، «المغني» (٢/ ٥٢٥)، «المجموع» (٤/ ١٦٧)، «غاية المرام» (٥/ ٥٧٤).
→ prev 1661 / 5956 next ←