← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1605 · ص70 · ج6
وقد ذكر النووي عن ذلك ثلاثة أجوبة: أحدها: جواب البيهقي أنَّ قوله: «وَكَذَلِكَ المِيزَانُ» موقوف على أبي سعيد. الثاني: جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أنَّ ظاهر الحديث غير مراد؛ فإنَّ الميزان نفسه لا ربا فيه، وأضمرتم فيه الموزون، ودعوى العموم في المضمرات لا يصح. الثالث: أن يحمل الموزون على الذهب، والفضة؛ جمعًا بين الأدلة. قلتُ: وهذا الأخير هو أقوى الأجوبة، وارتضاه السبكي في «تكملة المجموع» فقال: المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بُيِّنَ الربا فيها في أحاديث أُخَر. اهـ وهو جواب ابن حزم أيضًا حيث قال: طلبنا فوجدنا حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي بكرة، وحديث أبي هريرة قد بين فيها مراده -عليه السلام- بقوله هاهنا: «إنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن» ١، فقطعنا أنَّ هذا هو مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «وكذلك الميزان».اهـ ٢
١ تقدم تخريج حديث أبي هريرة، وعبادة، وأما حديث أبي بكرة فهو عند البخاري برقم (٢١٧٥)، ومسلم برقم (١٥٩٠)، والألفاظ متقاربة، والمعنى واحد. ٢ انظر: «المجموع» (٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤)، «المحلى» (١٤٨٠).
→ prev 1605 / 5956 next ←