← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4931 · ص517 · ج6
الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدميًا، أو كلبًا، فإنه ينزح ماء البئر كله. ويستدلون بأدلة منها: الدليل الأول: (١٢٤٦ - ٢١٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم ١. [صحيح] ٢. الدليل الثاني: (١٢٤٧ - ٢١٨) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس أن زنجيًا وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلًا فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة ٣. [قتادة لم يسمع من ابن عباس] ٤. الدليل الثالث: (١٢٤٨ - ٢١٩) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها ٥.
١ المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢١. ٢ سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥١) من هذا المجلد. ٣ المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢٢. ٤ سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥٢) من هذا المجلد. ٥ شرح معاني الآثار (١/ ١٧).
→ prev 4931 / 5371 next ←