← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3954 · ص369 · ج6
الشوكاني ١. فبهذه الأقوال يتبين لنا أن الأقوال كالتالي. الأول: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على اختلاف بينهم، هل تسقط مع الجهل والنسيان أو لا؟ الثاني: أنها سنة، ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت. الثالث: أن الطهارة واجبة للصلاة، وتصح الصلاة بدونها مع الإثم. • دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة: الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤]. أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة الثياب، والمقصود فيه في الصلاة؛ لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجبة إجماعًا. • وأجيب بجوابين: الجواب الأول: أن المراد بالثياب غير اللباس، وإنما المقصود بالثياب القلب، وتطهيره من
١ السيل الجرار (١/ ١٥٨).
→ prev 3954 / 5371 next ←