← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
752 · ص78 · ج9
المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لا تمنع المستحاضة من دخول المسجد في الأيام التي تصلي فيها. • من صح منه الاعتكاف في المسجد صح منه طواف الوداع. • المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليها، وإن نفرت بعد إدبار عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات. [م-٧٦٥] معلوم أن المرأة المستحاضة إذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة، وكانت في حكم الحائض، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت، وأصبحت في حكم الطاهرات. (١٨٩٥ - ٣٥٥) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم
→ prev 752 / 5371 next ←