← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
44 · ص310 · ج1
الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود ضابط المسألة لدى الفقهاء: • ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسي، إذا خالف فتوضأ به، هل يرتفع به الحدث، ما دام باقيًا على خلقته؟ [م-٤٤] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود: فقيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور ١، واختيار ابن حزم ٢. وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية ٣. سبب المنع أو الكراهة: (٨٦) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،
١ حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٩)، الخرشي (١/ ٦٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩)، المجموع (١/ ١٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٢٠)، ودقائق أولى النهى (١/ ١٧)، كشاف القناع (١/ ٢٩، ٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢)، وأما الحنفية فقد صرح ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٣٣) بأنه لم يره لأحد من أئمتهم، قال: ينبغي كراهة التطهير أيضًا أخذًا مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها، إلا بئر الناقة بأرض ثمود. اهـ ٢ المحلى (مسألة: ١٥٤). ٣ المجموع (١/ ١٣٧).
→ prev 44 / 5371 next ←