← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
140 · ص389 · ج2
الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب مدخل في ذكر الضابط الفقهي: - يصح في النفل ما لا يصح في الفرض. [م-١٤٦] الوضوء إذا كان مستحبًا له أن يمسح ما يجب غسله، وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء. قال ابن مفلح: «توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله. قال شيخنا -يعني ابن تيمية- إذا كان مستحبًا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر لنومه جنبًا إلا رجليه، وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته -يعني الحدث- ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره» ١. (٣٢٤ - ١٧٨) وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح فقد أخرجه، أحمد، قال: ثنا بهز، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزال بن سبرة، قال:
١ الفروع (١/ ١٥١).
→ prev 140 / 5371 next ←