2230 · ص161 · ج5
الماء، وبين طهارة التيمم، وهو مذهب الجمهور ١.
وقيل: عكسه، أن النية ليست بشرط مطلقًا، وهذا القول منسوب لزفر من الحنفية ٢، وللأوزاعي رحمه الله تعالى ٣، وللحسن بن صالح ٤.
وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو مذهب الحنفية ٥، وبه قال سفيان الثوري ٦.
• دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:
سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا.
• دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:
أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء، فقد ذكرته، وأجبت عنه، في كتابي أحكام المسح على الحائل ٧.
١ انظر في مذهب المالكية: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، الخرشي (١/ ١٩٠).
وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (١/ ٣٥٥)، الروضة (١/ ٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (١٨٧).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٨١)، إعلام الموقعين (١/ ٢١٩)، الفروع (١/ ٢٢٤)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١٢٧٧)، الممتع شرح المقنع (١/ ١٧٦)، المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٢٣)، المبدع (١/ ١١٦).
٢ بدائع الصنائع (١/ ٥٢).
٣ الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).
٤ أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٧٢).
٥ أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٢)، المبسوط (١/ ١١٦)، فتح القدير (١/ ٣٢)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، مراقي الفلاح (ص: ٢٩).
٦ الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).
٧ انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر (ص: ٢٦٧).