← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
60 · ص459 · ج1
المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: هل دليل الحياة هو الحس، أو النماء في الحساس. أو يفرق بين محل الرطوبة منه وما فوق ذلك؟ • الأصل في الأشياء الطهارة. • ما أبين من حي فهو كميتته. • الشعر هل حياته نباتيه أو حيوانية؟ • الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة. • ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وإن كانت حياته حيوانية فالشعر والوبر والصوف مثله أو أولى. [م-٦٠] يعمل بعض الأواني من الشعر والوبر والصوف، كما قال تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ) [النحل: ٨٠]. فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر
→ prev 60 / 5371 next ←