← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
783 · ص372 · ج9
الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل. • العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها. • لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد. [م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال: فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة. ذهب إلى هذا بعض الحنفية ١، وهو المعتمد عند المالكية ٢، وقول الغزالي، وابن
١ حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦). ٢ حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠). وجاء في الشرح الكبير (٢/ ٢٦٧): «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يومًا» قال الدسوقي تعليقًا عليه (٢/ ٢٦٧): «وهو المعتمد». وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص ٢٣٥): «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له».
→ prev 783 / 5371 next ←