3215 · ص280 · ج4
قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم ١.
وفي رواية للبخاري: (كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) ٢.
وجه الاستدلال:
يؤخذ من الحديث فائدتان:
الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.
الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام ٣.
الدليل الثاني:
(٨٠٩ - ١٢٩) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،
أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري ٤.
وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.
• دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:
الدليل الأول:
(٨١٠ - ١٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام
١ البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩).
٢ البخاري (١٩٢٦).
٣ فتح الباري تحت رقم (١٩٢٦).
٤ صحيح مسلم (١١٠٩)، وانظر البخاري (١٩٢٥، ١٩٣١).