← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
844 · ص246 · ج10
الفصل الثاني في تقديم القص على الحلق في الشارب [م-٨٥٩] اختلف الفقهاء في الشارب هل يقص أو يحلق؟ فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، وقول في مذهب أحمد ٣. قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضًا: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة ٤.
١ الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، وفي المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٢): «قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه».اهـ وانظر حاشية العدوي (٢/ ٤٤٢). ٢ وانظر طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٤)، حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١٤٨). قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): «ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا».اهـ وفي فتح الباري (١٠/ ٣٤٧): «قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي، فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفًا عند أصحابه».اهـ ٣ الإنصاف (١/ ١٢١، ١٢٢). ٤ المنتقى (٧/ ٢٦٦).
→ prev 844 / 5371 next ←