← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
20 · ص177 · ج1
الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • المستعمل ماء مطلق باق على خلقته. • الطهورية صفة لازمة للماء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالماء المستعمل مطلقًا سواء استعمل في طهارة مشروعة أو غير مشروعة. • اختصاص طهارة الحدث بالماء هل هو تعبدي، أو معلل بلطافة الماء ورقته بما لا يشاركه فيه سائر المائعات؟ • المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر، وإن لم يتغير كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره، وفي الحالين هو طهور على الصحيح. وقيل: سلب الطهورية من الماء المستعمل هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض، وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث. [م-٢٠] تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة، فما حكم الماء فيما لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوء، والغسل الثانية والثالثة في الاغتسال ونحوها؟
→ prev 20 / 5371 next ←