← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
482 · ص161 · ج6
الفرع الرابع في عصب الحيوان مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالعصب والعظم، والشعر، والظلف، والقرن. • تنجيس الميتة تارة يكون لاحتقان الدم، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة يكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. • ليس الموت فحسب هو علة النجاسة في الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة. • ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعصب مثله أو أولى. • جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر فالعصب طاهر منها بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة. [م-٤٩٢] العصب إما أن ينفصل من الحيوان في حال الحياة، أو بعد مفارقته للحياة.
→ prev 482 / 5371 next ←