181 · ص598 · ج2
الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل
المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• زوال العقل مظنة للحدث، وليس حدثًا بنفسه.
• يوجب الوضوء شيئان: أحداث وأسباب للأحداث، وزوال العقل من الثاني، ولا يخرج عن هذا التقسيم إلا أكل لحم الإبل.
• الإغماء أشد من النوم؛ إذ لا يكون إلا ثقيلًا، بخلاف النوم فإنه ينتبه إذا نبه.
[م-١٨٧] إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإن الوضوء ينتقض إجماعًا، إلا وجهًا مرجوحًا لبعض الشافعية في السكران ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: البدائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٤١)، شرح فتح القدير (١/ ٥١)، مراقي الفلاح (ص: ٣٧).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٩٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، أسهل المدارك (١/ ٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٩٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٠)، حاشية الخرشي (١/ ١٥٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤١).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٤)، الحاوي (١/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٧٤)، نهاية المحتاج (١/ ١١٣)،
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٠)، الفروع (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٩٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٣٦).