1550 · ص76 · ج8
وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية في الجديد ٢، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه ٣.
- أدلة من قال: الحامل لا تحيض:
(١٥٦٣ - ٢٥) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي ٤ اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[صحيح بمجموع طرقه] ٥.
١ الموطأ (١/ ٦٠)، المدونة (١/ ١٥٥)، التمهيد (فتح البر) (٣/ ٤٩٧)، الاستذكار (٣/ ١٩٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣١)، الخرشي (١/ ٢٠٥)، مختصر خليل (ص: ١٩)، المنتقى للباجي (١/ ١٢٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٦٨).
٢ المجموع (٢/ ٤١١)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٨، ١١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٥)، المبسوط لابن المنذر (٢/ ٢٣٨)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ١٠٨).
٣ قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٠): «الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه».
٤ سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧).
٥ في هذا الحديث عمرو بن مسلم، ضعفه أحمد، وابن القطان، وقال النسائي: ليس بالقوي. واختلف فيه قول يحيى بن معين، فقال مرة: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٣).
وقال أخرى: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندي عنه. تهذيب التهذيب (٥/ ١١٩).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وقد اختلف عليه في هذا:
فرواه الدارقطني: كما في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. =