← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1466 · ص66 · ج10
قال النووي: هذا القول ليس بشيء؛ وهو كالمخالف للإجماع ١. • دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ. (٢٠٧٤ - ٢٥) ما رواه البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جبير، قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ٢. فقوله: (حتى يدرك) أي حتى يبلغ. قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكًا بلغ وقته وانتهى ٣. وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ ٤. الدليل الثاني من النظر: قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ. • دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ: قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي، فيجب على الولي القيام بما فيه مصلحته. قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختونًا؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ٥.
١ المجموع (١/ ٣٥٠). ٢ صحيح البخاري (٦٢٩٩). ٣ تاج العروس (١٣/ ٥٥٢). ٤ نيل الأوطار (١/ ١٤٠). ٥ الطلاق: ٢.
→ prev 1466 / 5371 next ←