594 · ص130 · ج7
المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.
[م-٦٠٥] استحب المالكية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.
• دليل الاستحباب:
الدليل الأول:
(١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه ٤.
١ مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦).
٢ المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠).
٣ كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧).
٤ المسند (٦/ ١٣٣).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»