← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
594 · ص130 · ج7
المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة. [م-٦٠٥] استحب المالكية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه. • دليل الاستحباب: الدليل الأول: (١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه ٤.
١ مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦). ٢ المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠). ٣ كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧). ٤ المسند (٦/ ١٣٣). [*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»
→ prev 594 / 5371 next ←